الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
304
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
نعم العلة التامة لاحد الضدين ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضيه فى تأثيره مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريق و كثرة المحبة له تمنع عن ان يؤثر ما فى الاخ الغريق من المحبة و الشفقة لارادة انقاذه مع المزاحمة فينقذ الولد دونه فتامل جيدا و مما ذكرنا ظهر انه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم فى ان عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد ان يجامع معه من غير مقتض لسبقه بل قد عرفت ما يقتضى عدم سبقه فانقدح بذلك ما فى تفصيل بعض الاعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف على عدم ضد المعدوم فتأمل فى اطراف ما ذكرناه فانه دقيق و بذلك حقيق فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية و اما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم فغايته ان لا يكون احدها فعلا محكوما به غير ما حكم الآخر به لا ان يكون محكوما بحكمه و عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو انما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى فلا حرمة للضد من هذه الجهة ايضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى [ ترك احد ضدين يا وجود آن مقدمه بر ديگرى نيست ]